السيد الخوئي

147

كتاب المضاربة ، الأول

من قيمته لا يبعد جواز اجبار المالك على بيعه منه ، لأنه في قوة وجود الربح فعلا . ولكنه مشكل مع ذلك ، لأن المناط كون الشئ في حد نفسه زائد القيمة ( 1 ) والمفروض عدمه وهل يجب عليه البيع والانضاض إذا طلبه المالك أولا ؟ قولان أقواهما عدمه ( 2 ) ودعوى : أن مقتضى قوله ( ع ) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) وجوب رد المال إلى المالك كما كان ، كما ترى ( 3 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب 1 من كتاب الوديعة ح 12